بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله عزوجل
إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً

من حديث الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ". البخاري (3640)، ومسلم (1921).

بحث هذه المدونة الإلكترونية


اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت


وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي العربي الهاشمي الأمين رسول رب العالمين للناس أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على دربه والتزم بهديه إلى يوم الدين وبعد:
فإنه يسر وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن تعلن عن افتتاح موقعها على شبكة الإنترنت ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ الحكومة الالكترونية، وذلك بعد أن أصبحت تكنولوجيا المعلومات همزة الوصل بين أقطار العالم، وبوابة تبادل العلوم والثقافات بين الشعوب والحضارات، مما يوفر الوقت والجهد لزائري هذه الشبكة، ويقدم لهم الخدمة بكل سهوله ويسر بالإضافة إلى ضرورة التعريف الكافي بهيكلة الوزارة وأهدافها ومجالات عملها ونشاطاتها مع إتاحة الفرصة للتواصل بين الوزارة وقطاعات عريضة من الناس إذا رغبوا بالاتصال بها سائلين ومستفسرين أو مبدين لأي ملاحظات أو مقدمين لأي أفكار.
وانطلاقاً من حرص الوزارة على التحديث، ومواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا الاتصال، واستشعاراً لدورها الرائد في بث الوعي الديني، ونشر الثقافة الإسلامية، والمحافظة على هوية الأمة وتنمية الوقف الإسلامي، والعمل الخيري بكل آفاقه، وتنظيم شؤون الحج والعمرة والاهتمام بالمساجد إعماراً وبناءً ورعايةً، لتكون منابر خير وهداية.

لكل ذلك فقد افتتحت الوزارة موقعها على الشبكة العالمية ليتسنى للجميع الإطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بالوزارة، أو متفضلين بطرح أي تساؤلات أو مقدمين لأي ملاحظات أو أفكار أو اقتراحات، بما يلبي طموحاتها في خدمة الوطن وتحقيقاً لتطلعات قائده ورائد مسيرته جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله تعالى ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
الدكتورهايل عبدالحفيظ داود 

نبذه عن الوزارة

كانت أمور الأوقاف في الأردن وفلسطين تنظم بموجب نظام إدارة الأوقاف العثماني الصادر في 19 جمادي الآخرة سنة 1280هـ، وقد ظل العمل به سارياً حتى الغي صراحة بموجب المادة (10) من قانون الأوقاف الإسلامية لسنة 1946. ويلاحظ هنا أن القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن الصادر بتاريخ 30 شوال 1346هـ الموافق 19/4/1928م اهتم بالأوقاف الإسلامية ونص في المادة (61) منه على انه: (يعين بقانون خاص تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغيرها، وتعتبر مصلحة الوقف إحدى مصالح الحكومة)، وعندما أعلن تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 أكد دستورها لعام 1946 على ذلك، حيث نص في المادة (63) منه على ما يلي: (يعين بقانون تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغيرها) وبعد إعلان تأسيس المملكة أيضا صدر قانون الأوقاف الإسلامية رقم (25) لسنة 1946 والذي كان قد صدر في السنة نفسها بصفة مؤقتة تحت رقم (4) ثم عرض على المجلس التشريعي فأقره بعد إدخال بعض الإضافات والتعديلات بتاريخ 21/11/1946 ثم تمت المصادقة عليه والأمر بإصداره بموجب الإرادة الملكية بتاريخ 2/12/1946، ويلاحظ أن هذا القانون صدر بموجب المادة (61) من القانون الأساسي بصفة قانون مؤقت إذ لم يكن الدستور قد صدر بعد، ثم صدر بصفة قانون دائم بعد عرضه على المجلس التشريعي، فظل في الديباجة الإشارة إلى المادة (61) من القانون الأساسي الذي اعتمد قانوناً أساسياً للمملكة الأردنية الهاشمية عند إعلان تأسيس المملكة في 25/5/1946، ولم تجر الإشارة إلى المادة (63) من الدستور لأن الدستور قد صدر في 12/6/1946. كما أن نظام الأوقاف رقم (1) لسنة 1946م الصادر بموجب القانون كان قد صدر بتاريخ 12/6/1946 بموجب قانون الأوقاف رقم (4) لسنة 1946 والذي أصبح فيما بعد القانون رقم (5) للسنة نفسها بعد أن صدر بصفة دائمة.
ويلاحظ هنا أن القانون الأساسي للإمارة ودستور المملكة في عهد المغفور له جلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب ثراه قد نصا على أن أمور الأوقاف وإدارة شؤونها المالية تنظم بقانون خاص إدراكا من البداية على أن للوقف شخصيته المستقلة وانه لا يجوز أن تختلط أموال الأوقاف بالأموال العامة الأخرى، وان جهة الوقف مستقلة تماماً عن غيرها من الجهات. هذا مع إعطاء جهة الوقف وأمواله كل الميزات التي تتمتع بها الأموال العامة والمصالح الحكومية،وهذا وعي تشريعي مبكر أدرك طبيعة الوقف وقدم له كل ما يضمن أداءه لرسالته وأهدافه في المجتمع مع ضمان استقلاله وتقديم كل المعالجات التي تحفظه وتحميه من الاعتداء والضياع في غير ما أراده الواقفون.
ومن الجدير بالذكر أن الدستور الأردني لسنة 1946 نص في المادة (63) على أن للمحاكم الشرعية وحدها القضاء في المواد المختصة بإنشاء أي وقف أوقف لمصلحة المسلمين لدى محكمة شرعية وفي الإدارة الداخلية لأي وقف، وفي المادة (94) نص على أن المحاكم الشرعية تستعمل حقها في القضاء وفقا لأحكام الشرع الشريف.
وقد اهتم هذا القانون بالهيكلية الإدارية لمؤسسة الوقف ووضع الكثير من الإجراءات التي تنظم العمل وتضبطه، فنص قانون الأوقاف الإسلامية لعام 1946 في المادة (3) على أن دائرة الأوقاف مرتبطة رأساً برئيس الوزراء. ولم يصدر قانون خاص للأوقاف حتى سنة 1962، وظل قانون الأوقاف الإسلامية رقم (25) لسنة 1946 هو القانون الساري المفعول، إلا انه قد أدخلت عليه بعض التعديلات كما حدث سنة 1955 حيث صدر تعديل لهذا القانون ربطت به دائرة الأوقاف الإسلامية بقاضي القضاة بدلا من رئيس الوزراء، كما نص هذا التعديل على أن قاضي القضاة هو الذي يتولى رئاسة مجلس الأوقاف الأعلى.
وبتاريخ 1/4/1962 صدر القانون رقم (18) لسنة 1962 والذي حل محل القانون رقم (25) لسنة 1946 وتعديلاته.
وصدر قانون الأوقاف المطبق حالياً في المملكة بتاريخ 5/6/1966 تحت رقم (26) لسنة 1966 باسم قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية وبموجب المادة (107) من الدستور، وقد جرت على هذا القانون عدة تعديلات من أهمها التعديل الذي صدر بموجب القانون رقم (4) لسنة 1968 والذي عدل تسمية القانون إلى قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وبعد تشكيل وزارة باسم وزارة الشؤون الدينية والأماكن المقدسة بتاريخ 7/10/1967 اتخذ قراراً بربط دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأماكن المقدسة اعتباراً من 8/10/1967. و بتاريخ 16/1/1968 جرى تعديل التسمية إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بموجب القانون رقم (4) لسنة 1968 الذي نص على أن رئيس مجلس الأوقاف الأعلى قد يكون وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أو قاضي القضاة. ولما أصبح عمل الوزارة يشمل العديد من الشؤون الإسلامية بالإضافة إلى أمور الأوقاف صدر القانون رقم (5) لسنة 1969 الذي ألغيت به عبارة: (صادر بموجب المادة (107) من الدستور) من نص القانون الأصلي. ثم صدر القانون المؤقت رقم (23) لسنة 1970 الذي عدل تسمية دائرة الأوقاف الإسلامية إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وعدل تسمية المدير العام إلى وكيل الوزارة، وعدل اسم مجلس الأوقاف إلى مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقد أصبح هذا القانون قانوناً دائماً بموجب القانون رقم (28) لسنة 1972 بعد أن اقره مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات.

وقد استقر في هذه القوانين تعريف (الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية) بالنص على أن هذه العبارة تعني الأوقاف الإسلامية في المملكة، والمساجد والمدارس والمعاهد الدينية ودور الأيتام والكليات الشرعية التي ينفق عليها من موازنة الوزارة، والمقابر الإسلامية، سواء ما وقف منها للدفن أو التي منع الدفن فيها أو المدرسة، وشؤون الحج والإفتاء، وكذلك المساجد التي لا ينفق عليها من موازنة الأوقاف.

وظلت القوانين الأردنية في مجال الأوقاف الإسلامية تطبق على المملكة بضفتيها حتى بعد وقوع الاحتلال، وظلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تمارس مباشرة إدارة أمور الأوقاف في الضفة الغربية، ولم ينقطع هذا الأمر حتى بعد صدور فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية بتاريخ 7/8/1988.

وعندما تولت السلطة الفلسطينية مهامها وطالبت بتولي أمور الأوقاف والمحاكم الشرعية قامت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بفك الارتباط الإداري والقانوني مع المحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية في الضفة الغربية وأصبحت تخضع لإشراف المسؤولين في هذه السلطة وفق القوانين والأنظمة التي كانت سارية المفعول قبل هذا القرار، وقد استثنت الحكومة المحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية في القدس الشريف من قرار فك الارتباط المشار إليه على اعتبار أن موضوع وضع المدينة المقدسة قد أجل بحثه لمحادثات الوضع النهائي، وبذلك يظهر أن القوانين الأردنية بخصوص الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة ما زالت هي المطبقة والسارية المفعول.

مجالس الوزارة 


  1. مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 
  2. مجلس إدارة معهد الملك عبدالله الثاني للتأهيل 
  3. مجلس أمناء صندوق الدعوه 
  4. مجلس إدارة صندوق الزكاة 
  5. مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لأعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخره المشرفه 
  6. مجلس الوعظ والإرشاد 
  7. مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأوقاف 
  8. مجلس إدارة البرامج الوقفية 
  9. مجلس أمناء البرامج الوقفيه 
  10. مجلس إدارة مطابع وزارة الأوقاف 
  11. مجلس إدارة صندوق الحج 

مديريات مركز الوزارة 
1- مديرية شؤون الحج والعمرة
2- مديرية الوعظ والأرشاد
3- مديرية الموارد البشرية
4- مديرية العلاقات العامة
5- مديرية التعليم الشرعي
6- مديرية شؤون المساجد
7- مديرية الشؤون القانونية
8- مديرية التخطيط والتطوير الاداري والتدريب
9- مديرية المسجد الأقصى
10- مديرية المتابعة والتفتيش
11- مديرية اللوازم والخدمات
12- مديرية الحاسب الآلي
13- مديرية التوثيق وتقنيات الدعوة
14- مديرية الدراسات والمطبوعات
15- معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم
16- مديرية الشؤون النسائية
17- مديرية مسجد الشهيد
18- مديرية الأملاك الوقفية
19- مديرية الأنشاءات والصيانة
20- مديرية السياحة والآثار
21- مديرية الديوان
22- مديرية الرقابه الداخلية
23- مديرية الشؤون المالية
24- مديرية صندوق الزكاة
25- مديرية مشروعات مساجد ومقامات الصحابة
26- مديرية مطابع وزارة الأوقاف
اللجنه الملكية لأعمار مساجد ومقامات الصحابه والشهداء 
اعضاء اللجنه الملكية
اعضاء اللجنه الفنية
المقامات - الكتاب
الإعمار الهاشمي لمقامات الصحابة
انجازات مديريات مراكز الوزارة 
مديريات الأوقاف 
1- مديرية أوقاف العاصمة
2- مديرية أوقاف عجلون
3- مديرية أوقاف المفرق
4- مديرية أوقاف مادبا
5- مديرية أوقاف الرصيفه
6- مديرية أوقاف الزرقاء
7- مديرية أوقاف جرش
8- مديرية أوقاف البلقاء
9- مديرية أوقاف الكرك
10- مديرية أوقاف أربد
11- مديرية أوقاف الطفيلة
12- مديرية أوقاف الكورة
13- مديرية أوقاف معان
14- مديرية أوقاف الأغوار
15- مديرية أوقاف العقبة
16- مديرية أوقاف الرمثا
17- مديرية اوقاف القدس 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق